او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ، ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم ) (١).
ويشترط في صحة اليمين : ان يكون الحالف بالغاً عاقلاً قاصداً مختاراً ، وان يكون الحلف بالله واسمائه الحسنى المختصة به كالرحمن والرازق والخالق ، وان تنعقد على فعل واجب او مستحب ولا تصح على فعل محرم او مكروه. وتنحل اليمين اذا طرأ الرجحان على مخالفته للقسم. ولا خلاف ولا اشكال في عدم الحنث ، وعدم الكفارة اذا كان خلاف اليمين خيراً ، ففي الرواية انه عندما سئل (ع) عن الرجل يحلف اليمين ، فيرى ان تركها افضل؟ قال للسائل : (اما سمعت قول رسول الله (ص) : اذا رأيت خيراً من يمينك فدعها) ، وقال : (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فاتى ذلك فهو كفارة ذلك ، وله حسنة).
وكفارة الحانث ، كما ذكرت الآية الشريفة ، التخيير بين عتق رقبة ، او اطعام عشرة مساكين ، او كسوتهم ، فان عجز صام ثلاثة ايام.
والعهد هو معاهدة الله سبحانه على فعل شيء او تركه ، ولا بد من الوفاء
__________________
(١) المائدة : ٨٩.