به ، للنص المجيد : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) (١) ، (والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ) (٢).
ويعتبر في شروط المعاهد ما اعتبر في شروط الحالف. وكفارته ـ على المشهور بين الفقهاء ـ عتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً.
أ ـ جز المرأة شعرها : فيحرم عليها ارتكاب مثل هذا العمل في المصاب ، اتفاقاً. ولكن اختلف في وجوب الكفارة عليها. وذهب جماعة الى ان عليها التكفير بعتق رقبة ، او صيام شهرين متتابعين ، او اطعام ستين مسكيناً (٣).
ب ـ نتف المرأة شعرها في المصاب : وعليها التكفير اتفاقاً بعتق رقبة ، او اطعام عشرة مساكين ، او كسوتهم ، ومع العجز صيام ثلاثة ايام.
ج ـ شق الرجل ثوبه في موت امرأته او ولده ، فعليه كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ، ومع العجز فصيام ثلاثة ايام.
ولا يجوز شرعاً وطء الحائض مع التعمد والعلم بالتحريم ، لقوله تعالى :
__________________
(١) الاحزاب : ٢٣.
(٢) البقرة : ١٧٧.
(٣) شرائع الاسلام ج ٣ ص ٦٨.