الخير كمساعدة الفقراء وكسوتهم ، او بناء الملاجىء والمدارس للأيتام والقاصرين ، أو مطلق اعمال الخير التي تصب في خدمة النظام الاجتماعي. و « تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة او حق قابل للنقل ولا فرق في العين بين ان تكون موجودة فعلاً او قوة » (١).
وهو الانفاق تطوعاً لوجه الله على الفقراء وذوي الحاجة ونحوهم. وقد وردت في هذا الباب روايات عديدة تحث الافراد على هذا اللون من الانفاق ، منها قول رسول الله (ص) : (تصدقوا ، فان الصدقة تزيد في المال كثرة) (٢). وقول ابي عبد الله (ع) : (استنزلوا الرزق بالصدقة ، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ، ان الله ينزل المعونة على قدر المؤونة) (٣). وقوله ايضاً : (لأن اعول أهل بيت من المسلمين اشبع جوعتهم واكسوا عورتهم وأكف وجوههم عن الناس احب الي من أن احج حجة وحجة حتى انتهي الى عشر وعشر ومثلها ومثلها حتى انتهي الى سبعين) (٤).
و « المسنون من الزكاة في اموال التجارة اذا طلبت رأس المال والربح ، وفي كل ما يخرج من الارض مما لا يكال ويوزن سوى ما قدمناه فان الزكاة واجبة فيه ، وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة اذا لم يفر بذلك من
__________________
(١) العروة الوثقى ج ٢ ص ٧٢٦.
(٢) الكافي ج ١ ص ١٦٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٣٥٩.
(٤) الكافي ج ١ ص ١٦٢.