(ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا). أي ان الاقتصار على الواحدة اقرب الى العدل ، وأبعد عن الجور والظلم ، وفي هذا إيماء الى ان على الرجل أن يكتفي بواحدة ، لأن في التعدد مفاسد .. وجاء في تفسير البيضاوي ان البعض فسر لا (تَعُولُوا) بكثرة العيال من عال الرجل إذا كثر عياله ، وعلى هذا يكون معنى الآية ان الأفضل ان لا يعدد الرجل زوجاته ، كيلا يتحمل من أجلهن وأجل أولادهن المشاق والمتاعب ، وقال صاحب المنار : «هذا هو الأرجح» .. وقال الإمام علي (ع) : قلة العيال احدى اليسارين.
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً). الصدقات المهور ، والمراد بالنحلة هنا العطية التي فرضها الله على الزوج ، والمعنى اعطوا النساء مهورهن ، لأن الله سبحانه قد فرضها عليكم أيها الأزواج عطية منه للزوجات ، لا عوضا عن الاستمتاع ، لأنه مشترك بين الزوجين.
(فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً). تملك الزوجة المهر ، وتتسلط عليه تسلط المالك على أملاكه ، ولا يجوز معارضتها فيه ، زوجا كان أو أجنبيا. (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً). إلا إذا أذنت ورخصت ، تماما كغيرها من الملاك.
شرع الإسلام تعدد الزوجات ، على شرط ، ما في ذلك ريب .. وليس هذا المبدأ من حيث هو محلا للنظر والاجتهاد ، ولكن باب النظر والاجتهاد مفتوح في تفسير الشرط المبرر للتعدد ، فللمجتهد أن يقول : ان المراد من الخوف مجرد توقع الرجل أن يجور ولا يعدل بين الزوجات ، وعليه ينسد باب التعدد إلا فيما ندر ، لأن هذا التوقع قائم بالنسبة إلى الأكثرية الغالبة .. ويؤكده ما نراه من الفساد في أكثر البيوتات التي فيها أكثر من زوجة.
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) أي الاقتصار على الواحدة أقرب إلى العدل ، وأبعد عن الجور ، إذن ، فتعليق جواز