مع العلم بأن الله يقول : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) فإذا جاز للام أن تأخذ التركة كلها مع قوله تعالى : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) جاز أيضا للبنت أن تأخذ التركة كلها ، وكذلك البنات. مع قوله: (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) على النحو الذي قدمناه. وقد بسطنا القول في ذلك في كتاب الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة ، والجزء السادس من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق. وأصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر كتابا ضخما باسم «دعوة التقريب» ، أدرج فيه بحثنا هذا بكامله .. وتجدر الاشارة إلى أن ما نقلناه عن الحنفية والحنابلة كان مصدره كتاب المغني لابن قدامة ، وميزان الشعراني ، باب الفرائض.
٣ ـ (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ). يطلق الولد على الذكر والأنثى ، لأن لفظه مشتق من الولادة الشاملة للابن والبنت ، وقد استعمل القرآن لفظ الأولاد في الذكور والإناث ، قال تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وقال : «ما كان لله أن يتخذ ولدا».
والمراد بأبويه هنا خصوص الأب والأم ، ولا يدخل فيهما الجد والجدة .. فإذا ترك الميت أبوين وأولادا ينظر : فإن كان في الأولاد ذكر أخذ كل من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد ، حتى ولو لم يكن إلا ذكر واحد ، وان لم يكن ذكر ، وكان الأولاد بنتين فأكثر أخذ الأبوان الثلث ، والثلثان للبنات باتفاق المسلمين جميعا. وان كان مع الأبوين بنت واحدة فلكل منهما السدس ، وللبنت النصف بالفرض ، يبقى سدس ، يرد على الأب فقط عند السنة ، وعلى الأب والأم والبنت عند الشيعة ، إذا لم تحجب الأم بالاخوة ، ويقتسمون التركة أخماسا ، واحدا منها للأب ، وواحدا للأم ، وثلاثة للبنت ، وان حجبت الام بالاخوة يرد على الأب والبنت فقط أرباعا ، أي ان الزائد يقسّم أربعة أسهم ، واحد منها للأب ، وثلاثة للبنت.
٤ ـ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). إذا لم يكن للميت ولد ، ولا ولد ولد ، وانحصر ميراثه بأمه وأبيه أخذت الأم الثلث ان لم يكن للميت أخوة يحجبونها عما زاد عن السدس ، فإن كان له أخوة أخذت السدس فقط ، والباقي في الحالين للأب ، واختلفت المذاهب في عدد الاخوة الذين يحجبون الأم .. قال المالكية : أقل ما يحجبها اثنان من