أبيك أخت لجدك الذي ولدت منه بواسطة واحدة ، وعمة جدك أخت لأبي جدك الذي ولدك بواسطتين .. وهكذا. وأيضا تحرم عليك عمة أمك ، لأنها أخت لأبي أمك الذي ولدك بواسطة واحدة. وتحل بنت العم والعمة ، لأنها ليست أختا لمن ولدت منه ، بل هي بنت أخيه ، أو بنت أخته.
٦ ـ (وَخالاتُكُمْ). الخالة كل أنثى هي اخت لمن يرجع نسبك اليها بالولادة مباشرة ، أو بالواسطة ، فخالتك أخت لأمك التي ولدت منها مباشرة ، وخالة أمك اخت لجدتك التي ولدت منها بواسطة واحدة. ومثلها خالة أبيك ، والفرق ان هذه اخت للجدة للأب ، وتلك أخت للجدة للأم. وتحل بنت الخال والخالة ، لأنها ليست أختا لمن ولدت منه ، بل بنتا لأخيه أو أخته.
٧ ـ (وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ). وان نزلن.
٨ ـ (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ). اتفقوا قولا واحدا على العمل بهذا الحديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وعليه فكل امرأة حرمت من النسب تحرم مثلها من الرضاع ، أما كانت أو أختا أو بنتا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت.
واختلفوا في عدد الرضعات التي توجب التحريم. قال الامامية هي خمس عشرة رضعة كاملة ، لا يفصل بينها رضعة من امرأة اخرى ، أو يرضع الطفل من المرأة يوما وليلة ، على أن يكون غذاؤه طوال هذه المدة منحصرا بلبن المرأة فقط.
وقال الشافعية والحنابلة : لا بد من خمس رضعات على الأقل.
وقال الحنفية والمالكية : يحصل التحريم بمجرد حصول الرضاع كثيرا كان أو قليلا. وهناك شروط أخرى ذكرناها مفصلا في كتاب الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة.
٩ ـ (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ). اتفقوا على ان ام الزوجة ، وان علت تحرم بمجرد العقد على البنت ، وان لم يحصل الدخول. وشذ من قال : ان العقد لا يحرّم الأم ، حتى يدخل بالبنت ، واستدل بالآية نفسها ، حيث جعل لفظ (اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) وصفا لأمهات النساء والربائب .. وأعرض فقهاء المذاهب عن هذا القول ، لأن الوصف يرجع إلى الأقرب ، وللأحاديث الصحيحة عن الرسول الأعظم (ص). وهذه الأصناف كلها تحرم على التأبيد.