وقال الخوارج : يجوز الجمع بينهما مطلقا ، رضيت العمة والخالة ، أم أبتا. واختلف الإمامية فيما بينهم ، فمنهم من قال بمقالة السنة. والأكثرية منهم ذهبوا الى انه إذا تزوج أولا بنت الأخ ، أو بنت الأخت فله أن يتزوج العمة أو الخالة مطلقا ، وإذا تزوج العمة أو الخالة أولا فلا يجوز له أن يعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت إلا إذا أذنت العمة أو الخالة ، واستدلوا بروايات عن أهل البيت (ع).
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). الضمير في (به) يعود على ما في قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) وجاء بصيغة المفرد باعتبار لفظ (ما) ، والضمير في (منهن) يعود على (ما) أيضا ، وجاء بصيغة الجمع باعتبار معناها ، لأن المراد بما وراء ذلكم النسوة اللواتي يحل الزواج بهن ، أما الأجور فالمراد بها المهور ، والمعنى المحصل باتفاق المفسرين ان من أراد الزواج بامرأة من اللواتي تحل له فعليه أن يؤدي لها المهر حقا مفروضا من الله ، لا صدقة وإحسانا.
وقد كثر الكلام والنقاش حول هذه الآية : هل المراد بها الزواج الدائم فقط ، أو زواج المتعة فقط ، أو هما معا ، وعلى فرض ارادة المتعة ، فهل نسخت هذه الآية ، ونسخ معها زواج المتعة؟.
وفيما يلي يتضح الجواب عن جميع ما أثير أو يثار من التساؤلات حول زواج المتعة.
جاء في كتب الحديث والفقه والتفسير للسنة والشيعة ان المسلمين اتفقوا قولا واحدا على ان الإسلام شرّع متعة النساء ، وان النبي (ص) أمر بها أصحابه. من ذلك ما جاء في الجزء السابع من صحيح البخاري ، كتاب الترغيب في النكاح ان رسول الله (ص) كان في جيش للمسلمين ، فقال لهم : قد أذن الله لكم أن تستمتعوا ، فاستمتعوا .. وفي رواية ثانية للبخاري : أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا.