أكان مسافرا ، أم حاضرا ، لأن جواز التيمم في السفر لا يمنع من جوازه في الحضر .. وقد تواتر عن الرسول الأعظم (ص) : «ان الصعيد الطيب طهور المسلم ، وان لم يجد الماء عشر سنين» .. وقال أبو بكر المعروف بابن العربي في كتاب أحكام القرآن ج ١ ص ١٧٦ طبعة ١٣٣١ ه : «ان أبا حنيفة كثيرا ما يترك الظواهر والنصوص للاقيسة».
وتسأل : إذا كان كل من المسافر والحاضر سواء في الحكم ، من حيث وجوب استعمال الماء مع وجوده ، والتيمم مع عدمه ، فلما ذا نص القرآن على السفر بالذات؟.
وأجابوا بأن الله سبحانه نص على السفر لأن الغالب فيه عدم وجود الماء ، أما عدم الماء في الحضر فنادر .. وهذا الجواب قول على الله بالظن والاستحسان ، لأنه لا يستند الى آية ، أو رواية متواترة ، أو حكم جازم من العقل .. ولذا نسكت عنه ..
٣ ـ (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ). الغائط كناية عما يخرج من السبيلين ، وهو البول والعذرة والريح ، فمن خرج منه شيء من ذلك ، وأراد الصلاة فعليه أن يتوضأ ان وجد الماء ، ويتيمم ان فقده اجماعا وسنة.
٤ ـ (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ). كناية عن الجماع ، ومن طريقة القرآن أن يكني عنه ، ولا يصرح ، ففي الآية ١٨٧ من البقرة : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ). وفي الآية ٢٢٢ منها : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ). وفي الآية ٢٣٧ منها أيضا : (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ). وقال الشافعي : المراد بالمس في الآية مجرد الصاق الجسم بالجسم. ومهما يكن ، فان من أجنب ووجد الماء ، وأراد الصلاة فعليه أن يغتسل ، وان فقد الماء تيمم بدلا من الغسل ، وكل ما يوجب الوضوء يسميه الفقهاء الحدث الأصغر ، وكل ما يوجب الغسل يسمونه الحدث الأكبر.
(فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً). الصعيد الأرض ، والطيب الطاهر ، وهذه الآية في معنى الحديث الشريف : «خلقت لي الأرض مسجدا وطهورا».
(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ). اتفقت المذاهب كلها على ان التيمم لا يكون إلا في هذين العضوين. واختلفوا في تحديد ما يجب مسحه بالتراب من الوجه