واليدين ، فقالت المذاهب الأربعة : يجب مسح جميع الوجه ، ويدخل فيه اللحية ، تماما كما هو الشأن في الوضوء. وقال الحنفية والشافعية : يجب مسح اليدين بالتراب الى المرافق كالوضوء.
وقال الإمامية : يجب مسح بعض الوجه ، لا كله ، لأن الباء في قوله تعالى (بِوُجُوهِكُمْ) للتبعيض ، تماما كقوله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) بالنسبة الى الوضوء ، لأنها لو لم تكن للتبعيض تكون زائدة ، والأصل عدم الزيادة. وقالوا : يجب مسح الكفين فقط .. والتفصيل في كتاب الفقه على المذاهب الخمسة.
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ وَكَفى بِاللهِ وَلِيًّا وَكَفى بِاللهِ نَصِيراً (٤٥) مِنَ الَّذِينَ هادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنا وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَراعِنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (٤٦) يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً (٤٧))