الخامس : المنخنقة ، وهي التي تموت اختناقا بيد أو حبل ، أو يدخل رأسها في مضيق ، وما الى ذلك.
السادس : الموقوذة ، وهي التي تضرب بعصا ونحوها ، حتى تموت.
السابع : المتردية ، وهي التي تتردى من مكان عال.
الثامن : النطيحة ، وهي التي تنطحها أخرى ؛ فتموت.
التاسع : ما أكل السبع ، أي ما تبقى من فريسة الحيوان المفترس.
ثم استثنى سبحانه من الأصناف الخمسة الأخيرة ما ندركه حيا ، فانه يحل لنا بالذبح الشرعي ، وهذا معنى قوله تعالى : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ). وفي الأخبار : «ان أدنى ما تدرك به الذكاة أن تدركه وتتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينه».
العاشر : ما ذبح على النصب ، قال صاحب التسهيل لعلوم التنزيل : «النصب جمع نصاب ، وهي حجارة كان أهل الجاهلية يعظمونها ، ويذبحون عليها ، وليست بالأصنام ، لأن الأصنام مصورة ، والنصب غير مصورة».
وتجدر الاشارة الى ان محرمات الطعام لا تنحصر بهذه الأصناف العشرة التي جاءت في الآية الكريمة ، بل هناك محرمات أخرى ، كالكلب والحيوان المفترس والطير الكاسر كالبازي والنسر والحشرات وبعض أنواع السمك ومحرمات الذبيحة ، وما اليها مما نصت عليه السنة النبوية ، وأجمع عليه الفقهاء ، ولا فرق بين ما جاء النص على تحريمه في الكتاب أو السنة : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ـ ٧ الحشر». وغير بعيد أن يكون ذكر هذه الأصناف بالخصوص لمناسبة قوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ). وبعد أن ذكر سبحانه الأصناف العشرة عطف عليها قوله :
(وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ). أي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام ، وهي جمع زلم بضم الزاي وفتحها ، مع فتح اللام ، والزلم قطعة من الخشب على هيئة السهم. وكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يقدم على أمر يهمه أخذ ثلاثة من الأزلام ، وكتب على واحد منها أمرني ربي ، وعلى ثان نهاني ربي ، وأهمل الثالث ، ثم يغطيها بشيء ، ويدخل يده ويخرج أحدها ، فان كان أمرا فعل ، وان كان نهيا ترك ، وان كان مهملا أعاد ، حتى يخرج الأمر ، أو النهي.