ونحن مع القائلين بالجواز مطلقا ، ومستندنا أولا : الأدلة الدالة على اباحة الزواج بوجه عام. ثانيا : قوله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ). ثالثا : الروايات الكثيرة عن أهل البيت (ع) ، وذكرها صاحب الوسائل والجواهر ، ووصفها هذا بالمستفيضة ، أي بلغت حدا من الكثرة يقرب من التواتر ، ونقلنا بعضها في الجزء الخامس من فقه الإمام جعفر الصادق.
وتسأل : وما أنت صانع بقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ). وقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ)؟
الجواب : المشركات غير الكتابيات بدليل عطف المشركين على أهل الكتاب في الآية الاولى من سورة البينة : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ). أما قوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) فغير صريح في الزواج ، لأن الإمساك بالعصم كما يكنى به عن الزواج يكنى به عن غير الزواج أيضا ، قال صاحب المسالك : «ان الآية ليست صريحة في ارادة النكاح ، ولا فيما هو أعم منه».
(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ). بعد أن ذكر سبحانه طرفا من أحكامه وحلاله وحرامه قال : من سمع وأطاع فهو المؤمن حقا ، وعمله مقبول ، وعليّ أجره وثوابه ، ومن جحد أحكامي وشريعتي فهو الكافر الخاسر ، فالمراد بالإيمان هنا نفس الأحكام التي يجب الايمان بها ، من باب اطلاق المصدر على المفعول ، كاطلاق الخلق على المخلوق ، والأكل على المأكول ، أما الإحباط فقد تكلمنا عنه مفصلا عند تفسير الآية ٢١٧ من سورة البقرة ج ١ ص ٣٢٦.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ