٣ ـ (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ). قال فقهاء الشيعة الإمامية : يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل ، ما يحرم عليه أن ينظر منها ، ويحل لها ان تنظر منه ما يحل له ان ينظر منها أي إلى الوجه والكفين فقط ، ومعنى هذا ان المرأة لا يحل لها ان تنظر الى شعر الرجل ، تماما كما لا يحل له ان ينظر الى شعرها ، وقال غيرهم : بل يجوز أن تنظر الى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة. والتفصيل في كتابنا الفقه على المذاهب الخمسة ، فصل ما يجب ستره وما يحرم النظر اليه من البدن.
٤ ـ (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها). المراد بالزينة هنا موضعها لأن الزينة بما هي لا يحرم النظر اليها ، والمراد بالظاهر من موضع الزينة الوجه والكفان فقط ، وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب الحجاب ، وان جميع بدن المرأة عورة إلا ما استثني منه أي الوجه والكفين ، فقد سئل الإمام جعفر الصادق (ع) عن الذراعين : هل هما من الزينة التي قال الله عنها : ولا يبدين زينتهن؟ فقال : نعم ، وما دون الوجه والكف من الزينة. أي المحرمة. وفي أحكام الآيات للجصاص أحد أئمة الأحناف : «المراد بما ظهر الوجه والكفان». وفي تفسير الرازي الشافعي : «اتفقوا على ان الوجه والكفين ليسا بعورة».
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ). يضر بن أي يلقين. والخمار غطاء الرأس. والجيب فتحة القميص ، والمراد به هنا الصدر من باب اطلاق اسم الحالّ على المحل ، والمعنى يجب على النساء ان يسدلن الاخمرة من الأمام ليسترن الصدور والنحور .. وكان نساء الجاهلية يغطين رؤوسهن بالاخمرة ، ويسدلنها من وراء الظهر ، فتبدو صدورهن ونحورهن ، وبقين على ذلك حتى نزلت هذه الآية ، فأسدلن الأخمرة الى الأمام يسترن بها الصدور والنحور.
رخص الإسلام للمرأة أن تكشف عن الوجه والكفين لأن ضرورة الحياة تستدعي ذلك ، واعتبر ما عداهما عورة لأنه طريق المخاطر والمهالك ، قال الرسول الأعظم (ص) :