كان في أواخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها ، فقالت : نعم ، قال : من أشهد؟ قال عطاء : لا أدري أقالت : أمي أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا الآخر»(١).
وفي ص ٩٥ منه : «واشتهر عن ابن عباس رضياللهعنه إباحتها ، وقال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ولولا نهي عنها ما اضطر إلى الزنى إلا شقي».
وفي (مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية) ج ٢٠ ص ٢١٥ و ٢٥١ :
«وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة ، فقال له : قال أبو بكر وعمر ، فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر».
«وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها ، فعارضوا بقول عمر ، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه ، فقال لهم : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحق أن يتبع أم أمر عمر؟».
ومن الوثائق التاريخية التي تشير إلى هذين الاتجاهين (الرأي والنص) ما قاله ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة ، ط ، مصر الأولى) ج ١٠ ص ٥٧٢ وهو يقارن بين سياستي علي وعمر ، وسياستي علي ومعاوية ونصه :
«إعلم أن السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه وبما يرى فيه صلاح ملكه وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته ، سواء وافق الشريعة أو لم يوافقها ، ومتى لم يعمل في السياسة والتدبير بموجب ما قلناه ، وإلا فبعيد أن ينتظم أمره أو يستوثق حاله.
__________________
(١) الدغل : الاغتيال ، والآخر : الأبعد.