اللغة :
إذا طلقتم أي إذا أردتم الطلاق. والعدة بكسر العين ، والمراد بها هنا الزمان الذي تتربص فيه المرأة عقيب الطلاق. وفاحشة مبيّنة معصية ظاهرة كالزنا الثابت بأربعة شهود. وبلغن أجلهن أشرفن على إتمام العدة. فهو حسبه كافيه. وبالغ أمره لا يفوته ما أراد. وقدرا أي تقديرا. وأولات الأحمال الحبليات. وأجلهن انقضاء عدتهن.
الإعراب :
لعدتهن على حذف مضاف أي لزمن عدتهن ، ومعناه ان الطلاق مقيد بزمان معين ويأتي التفصيل ، وعليه تكون اللام للتوقيت مثل كتبته لخمس ليال بقيت من شهر كذا والمجرور متعلق بطلقوهن. والمصدر من أن يأتين متعلق بباب السببية المقدرة أي بسبب إتيان الفاحشة. واللائي يئسن مبتدأ أول ، فعدتهن مبتدأ ثان وثلاثة أشهر خبره ، والجملة خبر الأول. وان ارتبتم اعتراض. واللائي لم يحضن مبتدأ والخبر محذوف أي فعدتهن كذلك. وأولات الأحمال مثل واللائي يئسن. وأجرا مفعول يعظم على معنى يعطيه أجرا عظيما.
المعنى :
ذكر سبحانه في هذه الآيات جملة من أحكام الطلاق ، وهي :
١ ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ). الخطاب للنبي (ص) والمراد به جميع المكلفين لأن التشريع يشمل الجميع ، والمعنى إذا أراد المسلم أن يطلق زوجته فعليه أن ينتظر الوقت المناسب للدخول في العدة ، بحيث يكون الوقت الذي تطلق فيه جزءا من العدة ، وقد أجمعت المذاهب الاسلامية على ذلك ، ولكن قال السنة : ان هذا التحريم لا يفسد الطلاق الفاقد لهذه الشروط ، بل يقع صحيحا ولكن يأثم المطلق. وقال الشيعة الإمامية : بل يقع لغوا من الأساس ،