فظني بعده وان صرح به جملة من الأصحاب واعتمدوه جمعا بين الأخبار في جملة الأبواب بل صرح بعضهم بترجيح الجمع به بين الأخبار وان أطبق العامة على القول المخالف ، وهو اجتهاد بحت في مقابلة النصوص ، وتخريج صرف ، بل خروج عن الطريق المنصوص
__________________
ومس الرجل ذكر غيره صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتا ، بأي عضو مسه عمدا من جميع جسده ، من ذي رحم محرمة أو من غيره ، ومس المرأة فرج غيرها عمدا كذلك ، وانه لا دخل للذة في شيء من ذلك ، وفي ص ٢٢٧ منه نسب الحكم بناقضية مس الفرج إلى سعد ابن ابى وقاص وابن عمر وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وابان بن عثمان وابن جريح والأوزاعي والليث والشافعي وداود واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، وذكر ان الشافعي والأوزاعي خصا الوضوء من المس بباطن الكف دون ظاهرها ، وان عطاء ابن ابى رباح لا يرى انتقاض الوضوء بمس الفرج بالفخذ والساق ويحكم بانتقاضه بالمس بالذراع.
واما القهقهة ففي البدائع للكاساني الحنفي ج ١ ص ٢٢ انها ناقضة للوضوء إذا كانت في الصلاة التي لها ركوع وسجود ، فلا تكون حدثا خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة ، وان التبسم ليس بحدث. وفي المغني ج ١ ص ١٧٧ نسب إلى أصحاب الرأي انه يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها ، وقال : «وروى ذلك عن الحسن والنخعي والثوري».
واما الحقنة ففي كتاب الأم للشافعي ج ١ ص ١٤ «ان جميع ما خرج من ذكر أو دبر أو حقنة ذكر أو دبر فخرج على وجهه أو يخلطه شيء غيره ففيه كله الوضوء ، لانه خارج من سبيل الحدث» وفي المغني ج ١ ص ١٧٠ «ان كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض الوضوء ، وكذلك لو ادخل فيه ميلا أو غيره ثم خرج نقض الوضوء ، لانه خارج من السبيل فنقض كسائر الخارج. ولو احتقن في دبره فرجعت اجزاء خرجت من الفرج نقض الوضوء».
واما الدم الخارج من السبيلين ففي المغني ج ١ ص ١٦٩ نسبة الحكم بانتقاض الوضوء به إلى الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. ويقتضي ذلك عموم عبارة الام