و (منها) ـ القيء ولو عمدا ، والرعاف ، والحجامة ، والشيء الخارج من غير السبيلين أو منهما غير مختلط بناقض ، وإنشاد الشعر وان كان باطلا أو فوق الأربعة أبيات ، وغيبة المسلم ، والأخذ من الشعر أو الظفر ولو بحديد ، ومصافحة الكافر ، ومس الكلب ، وشرب ألبان الإبل والبقر وأكل لحومهما ، والودي الخارج بعد البول. وما ورد في بعضها محمول على التقية ، لقول العامة بالنقض بذلك (١).
__________________
المتقدمة في الحقنة. وفي شرح المنهاج لابن حجر ج ١ ص ٥٨ الحكم بناقضية كل خارج. وفي بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٥ علل ناقضية البول والغائط والمذي والودي والمنى ودم الحيض والنفاس ودم الاستحاضة بأنها كلها أنجاس وقد انتقلت من الباطن إلى الظاهر فوجد خروج النجس من الآدمي الحي فيكون حدثا.
(١) اما القيء ففي بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٥ «القيء ان كان ملء الفم يكون حدثا وان كان أقل من ملء الفم لا يكون حدثا. وعند زفر يكون حدثا قل أو كثر» ثم ذكر انه لا فرق بين أقسام القيء ، وان الصحيح في تفسير ملء الفم ان يكون عاجزا عن إمساكه ورده. وفي المغني ج ١ ص ١٨٦ «والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش ، وحكى عن احمد الوضوء إذا ملأ الفم» والقلس ـ كما في مقاييس اللغة لابن فارس ـ القيء. وفي الصحاح ما يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء وان عاد فهو قيء. وفي شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء في الفقه المالكي ج ١ ص ٩١ نسبة ناقضية القيء والقلس إلى ابى حنيفة.
واما الرعاف فيقتضي ناقضيته التعليل المتقدم عن بدائع الصنائع في التعليقة ٦ ص ١١٤ في الدم الخارج من السبيلين ، وإطلاق كلام ابن قدامة في المغني ج ١ ص ١٨٤ ، حيث ذكر ناقضية الخارج من البدن من غير السبيل إذا كان نجسا وان ذلك مروي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ، ونسب إلى ابى حنيفة ناقضية الدم إذا سال. وفي ص ١٨٦ ذكر ان القيح والصديد كالدم.
واما الحجامة فقد نسبت ناقضيتها في الحاجم والمحتجم إلى ابى حنيفة في شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء ج ١ ص ٩١.
واما الشيء الخارج من غير السبيلين فيظهر الحال فيه بما ذكرناه في الرعاف