تذنيب
الخارج من الإحليل خمسة : البول ، والمني كظبي وصبي ، والمذي على المثالين المذكورين ، وزيد فيه أيضا الكسر مع التخفيف ، قيل : وأشهرها الاولى ثم الثانية ، وقد عرفت معناه ، والوذي بالمعجمة على المثالين الأولين : ما يخرج بعد إنزال المني ، كما صرح به جملة من الأصحاب ، ومنهم ـ صاحب كتاب مجمع البحرين فيه. قال : «وذكر الوذي مفقود في كثير من كتب اللغة» والودي بالمهملة على المثالين المتقدمين أيضا ، وقيل ان ثانيهما أصح وأفصح : البلل اللزج الذي يخرج من الإحليل بعد البول.
__________________
واما ما يخرج منهما غير مختلط بناقض فيظهر الحال فيه بمراجعة ما ذكرناه في الحقنة وفي الدم الخارج من السبيلين في التعليقة ٦ ص ١١٤ واما إنشاد الشعر ففي شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء ج ١ ص ٩١ نسبة ناقضيته إلى قوم.
واما الأخذ من الشعر والظفر فقد نسب في بدائع الصنائع ج ١ ص ٣٣ الحكم بانتقاض الوضوء بقلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب إلى إبراهيم النخعي واما مصافحة الكافر ففي الميزان للشعرانى ج ١ ص ١٠٢ نسبة ناقضية مس الكافر إلى بعض العلماء.
واما شرب ألبان الإبل ففي المغني ج ١ ص ١٩٠ «وفي شرب لبن الإبل روايتان إحداهما انه ينقض الوضوء والأخرى لا ينقضه» واما أكل لحوم الإبل ففي المغني ج ١ ص ١٨٧ «وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيا ومطبوخا عالما أو جاهلا ، وبه قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر وهو أحد قولي الشافعي قال الخطابي : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث» وفي شرح الزرقانى ج ١ ص ٩١ نسبة ذلك إلى أحمد.
واما الودي فقد نص على ناقضيته في بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٥ وفي بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج ١ ص ٣٠ وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٧٧ مع عدم ذكر خلاف المذاهب فيه ، وفي الأم للشافعي ج ١ ص ١٤ وفي شرح المنهاج لابن حجر ج ١ ص ٥٨ ، الا انه في الأخيرين ذكر بنحو العموم.