ثم انه يرد أيضا ان النقض بالأمرين غير مستقيم ، فان البحث ان كان في أسباب الوضوء ونواقضه وموجباته فلا يرد الثاني ، وان كان في الأعم فلا يرد الأول.
واستظهر السيد السند في المدارك ان النسبة بين الثلاثة الترادف ، قال : «فان وجه التسمية لا يجب اطراده» انتهى. وهو مبني على ان الظاهر من الأسباب ما من شأنه أن يتسبب للوجوب ، وكذلك الظاهر من الناقض ما من شأنه النقض ، وكذلك الموجب ، وظاهر ما تقدم من كلامهم اعتبار ذلك في السبب خاصة دون الآخرين ، وهو تحكم
المطلب الثاني
في الغاية ، وهي قد تكون واجبة تارة فيجب الوضوء لها ، وقد تكون مندوبة أخرى فيكون الوضوء لها مندوبا ، فالكلام يقع في هذا المطلب في مقصدين :
المقصد الأول
في الغاية الواجبة ، وفيه مسائل :
(المسألة الأولى) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الوضوء للصلاة الواجبة ، بل ربما كان من ضروريات الدين.
واستدل عليه أيضا بقوله تعالى : «... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...
الآية» (١) فإن صيغة الأمر للوجوب ، وسياق الكلام دال على انه للصلاة ، لأنه إذا قيل : «إذا لقيت العدو فخذ سلاحك» و «إذا أردت الأمير فالبس ثيابك» يفهم منه عرفا ان أخذ السلاح ولبس الثياب لأجل لقاء العدو والأمير ، فقد دل على المدعى بتمامه ويرد عليه ان المروي في تفسير الآية ان المراد بالقيام فيها القيام من حدث النوم ، كما رواه الشيخ عن ابن بكير في الموثق (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٦.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء. الحدائق ١٥.