نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على التحريم. وعدم توجه الخطاب فيها إلى الطفل لما ذكرناه لا ينافيه التوجيه إلى وليه.
(السابع) ـ هل يدخل في الكتابة التشديد والمد والهمزة والاعراب؟ احتمالات : ثالثها دخول ما عدا الأخير ، ومنشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها وعدمه.
ورجح بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين العدم مطلقا ، قال : «لإطلاق اسم الكتاب عليه قبل ضبطه بالثلاثة المتقدمة ، كقوله تعالى : «... كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ ...» (١) «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ ...» (٢) «حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ» (٣) ونحوها ، وحمله على المجاز باعتبار ما يؤول إليه خلاف الأصل ، ولأن تحريم المس خلاف الأصل ، فيقتصر منه على موضع اليقين» وهو جيد.
(المسألة الرابعة) ـ تقييد وجوب الوضوء بالغايات المذكورة ـ بمعنى انه لا يكون واجبا لنفسه ـ هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل كاد ان يكون إجماعا ، بل ادعى الإجماع عليه جمع منهم.
ونقل السيد السند في المدارك عن الشهيد في الذكرى القول بالوجوب النفسي في جميع الطهارات وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة ، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها ، واختاره (قدسسره) واستدل عليه :
قال : «واعلم ان المعروف من مذهب الأصحاب ان الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به ، فقبله لا يكون إلا مندوبا ، تمسكا بمفهوم قوله تعالى : «... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... الآية» (٤) وليس المراد نفس القيام ، وإلا لزم تأخير الوضوء عن الصلاة. وهو باطل بالإجماع ، بل المراد ـ والله أعلم ـ إذا أردتم القيام إلى الصلاة
__________________
(١) سورة ص. الآية ٢٨.
(٢) سورة الكهف. الآية ١.
(٣) سورة الزخرف والدخان. الآية ٢.
(٤) سورة المائدة. الآية ٦.