ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة. الحديث».
وحسنة محمد بن مسلم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال : اما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة. الحديث».
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «وكن نساء النبي (صلىاللهعليهوآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن. الحديث».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) قال (عليهالسلام): «ويجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس. الحديث».
والظاهر ان عبارة الفقيه مأخوذة من الكتاب المذكور كما قدمنا الإشارة إليه آنفا ، لاتفاق لفظي العبارة والحديث.
وفي كتاب دعائم الإسلام (٥) عن أبي جعفر (عليهالسلام) انه قال : «انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة ، فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة ، إلى ان قال : فقيل لأبي جعفر (عليهالسلام): فإن المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة فقال : كذب المغيرة ، ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ولا من نسائنا وهي حائض ، وإنما يؤمرن بذكر الله ـ كما وصفنا ـ ترغيبا في الفضل واستحبابا له».
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة. وظاهر لفظ «عليها» في الرواية الأولى
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الحيض.
(٤) في الصحيفة ٢١.
(٥) ج ١ ص ١٥٥.