ورواية أبي بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الوضوء. فقال : كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع».
وما رواه في الفقيه (٢) مرسلا قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله): الوضوء مد والغسل صاع ، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس». الى غير ذلك من الاخبار.
ومما يدل على ان ذلك على جهة الاستحباب دون الوجوب إجماع الفرقة الناجية على ذلك أولا ، واستفاضة الأخبار بإجزاء مثل الدهن ثانيا ، كما سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى.
وهل ماء الاستنجاء داخل في المذكور؟ ظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى ذلك حيث قال : «المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء ، كما تضمنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) (٣)».
واستحسنه في المدارك ، قال : «وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء (٤) اشعار بذلك أيضا ، فإنه قال : «وضأت أبا جعفر (عليهالسلام) بجمع وقد بال ، فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه. الحديث». ويؤيده دخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل على ما سيجيء بيانه» انتهى.
واعترض في كتاب الحبل المتين على كلام الذكرى ، فقال : «وظني ان كلامه هنا إنما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية ، وعدم كون المضمضة والاستنشاق من أفعال الوضوء الكامل ، واما على القول بذلك ـ كما هو مختاره (قدسسره) ـ
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) ج ١ ص ٢٣ ، وفي الوسائل في الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) الآتية في الصحيفة ١٦٧.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.