بأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس. ولم أقف له على مستند.
و (منها) ـ فتح العينين عند الوضوء ، رواه الصدوق (قدسسره) في الفقيه (١) مرسلا وفي كتابي العلل وثواب الأعمال مسندا عن ابن عباس قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم».
وروى الراوندي في نوادره بإسناده عن الكاظم عن آبائه (عليهمالسلام) (٢) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : اشربوا عيونكم للماء ، لعلها لا ترى نارا حامية».
وفي كتاب دعائم الإسلام مثله.
وعده الشهيد في الدروس من مستحبات الوضوء ناقلا له عن الصدوق ، ونقل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع منا على عدم وجوبه واستحبابه.
والظاهر ـ كما استظهره جملة من مشايخنا (قدس الله تعالى أرواحهم) ـ ان المراد باستحباب ذلك مجرد فتحهما استظهارا لغسل نواحيهما. دون غسلهما ، لما فيه من المشقة والمضرة ، حتى انه روى ان ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك.
واحتمل بعض مشايخنا حمل الخبرين على التقية لما في سند الأول من جملة من رجال العامة ، حيث ان الصدوق في الكتابين المتقدمين رواه بسنده إلى السكوني عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس ، والثاني ضعيف السند أيضا قال : «والقول بالاستحباب
__________________
(١) ج ١ ص ٣١ وفي العلل ص ١٠٣ وفي ثواب الأعمال ص ١٠ وفي الوسائل في الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) رواه صاحب البحار عن النوادر للراوندي وعن دعائم الإسلام ج ١٨ ص ٨٠ من كتاب الطهارة ، ورواه صاحب المستدرك عن دعائم الإسلام في الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الوضوء.