منسوب للشافعي (١)» ولا يخلو من قرب.
و (منها) ـ صفق الوجه بالماء ، نقله جماعة من متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) عن علي بن بابويه في رسالته.
وروى ابنه في الفقيه (٢) مرسلا وفي كتاب العلل مسندا في الموثق عن عبد الله ابن المغيرة عن رجل ، ومثله في التهذيب عن الصادق (عليهالسلام) قال : «إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه ان كان ناعسا فزع واستيقظ ، وان كان البرد فزع فلم يجد البرد». وهو يشعر بموافقته لأبيه (طاب ثراهما).
لكن روى الكليني (٣) والشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ، ولكن شنوا الماء شنا».
وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد (٤) بسند صحيح عن أبي جرير الرقاشي
__________________
(١) في تذكرة العلامة (قده) انه أحد قولي الشافعي ، وفي خلاف الشيخ الطوسي (قده) ص ٦ قال أصحاب الشافعي انه مستحب ، وفي المهذب لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ج ١ ص ١٥ «ولا يغسل العينين. ومن أصحابنا من قال يستحب غسلهما لأن ابن عمر كان يغسل عينه حتى عمى ، والأول أصح لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله «ص» قولا ولا فعلا فدل على انه ليس بمسنون» وفي الأم للشافعي ج ١ ص ٢١ «وانما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة ، وان الفم يتغير وكذلك الأنف وان الماء يقطع من تغيرهما وليست كذلك العينان».
(٢) ج ١ ص ٣١ وفي العلل ص ١٠٣ وفي التهذيب ج ١ ص ١٠٢ وفي الوسائل في الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) رواه الكليني ج ١ ص ٩ والشيخ ج ١ ص ١٢ وفي الوسائل في الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الوضوء.
(٤) في الصحيفة ١٢٩ وفي الوسائل في الباب ـ ١٥ و ٣٠ ـ من أبواب الوضوء.