ضمير «يغسله» للبول المتخلف ، وضمير «مثله» لمجموع الخارج.
ففيه (أولا) ـ انه لا قرينة تدل عليه ، ولا ضرورة توجب المصير اليه.
و (ثانيا) ـ ان القول بوجوب المثلين دون الأقل منه إنما نشأ من لفظ الاجزاء في الرواية المستدل بها على ذلك الذي هو عبارة عن الاكتفاء بأقل المراتب ، وحينئذ يلزم ـ بناء على ما ذكره من التأويل في الرواية الثانية ـ انه لا يكفي أقل من مثل البول الخارج كملا ، وهو بعيد جدا. والاعتذار بحمل الزائد على المثلين على الاستحباب ـ مع منافاة لفظ الاجزاء له وكون الزيادة إلى ذلك المقدار ربما تبلغ حد الإسراف ـ أبعد. على ان ذلك لا يكون حينئذ ضابطا ولا حكما منضبطا ، لزيادة البول الخارج تارة ونقصانه اخرى. فالظاهر حينئذ هو ما ذكرناه.
(الثالث) ـ هل المراد بالمثلين في الخبر مجرد الكناية عن الغسلة الواحدة ، لاشتراط الغلبة في المطهر وهي لا تحصل بالمثل كما قدمنا ذكره ، أو المراد به بيان التعدد ووجوب غسل مخرج البول مرتين ، والتعبير بالمثلين هنا لبيان أقل ما يجزئ فيه؟ قولان :
أظهرهما الأول ، ويعضده (أولا) ـ ان الرواية لا ظهور لها في كون المثلين دفعة أو دفعتين.
و (ثانيا) ـ ما قدمنا (١) من حسنة ابن المغيرة ، وإطلاق الاخبار بالغسل والصب المقتضى ذلك للغلبة والزيادة في الغسلة.
و (ثالثا) ـ ان جعل المثل غسلة ـ مع اعتبار أغلبية ماء الغسلة على النجاسة واستيلائه عليها كما عرفت ـ مما لا يرتكبه محصل.
نعم يبقى هنا شيء وهو انه قد استفاضت الأخبار بوجوب المرتين في إزالة نجاسة
__________________
(١) في الصحيفة ١٨.