وهذا القول هو الأقوى عندي ، لعدم الدليل على ما سواه كما عرفت ، واعتضاده بما عرفت من الأدلة (١) الا ان الظاهر انه لا اختصاص له بالضميمة اللازمة بل يجري في الخارجة أيضا ، فإن ما ذكر ـ من مثال مخرج الزكاة علانية لاقتداء الغير به ـ إنما هو من قبيل الضميمة الخارجة دون اللازمة ، إذ لا ملازمة بين إخراج الزكاة واقتداء الغير. ومثل ذلك أيضا ما ورد من استحباب إطالة الإمام ذكر الركوع لانتظار الداخل ، وإطالته القيام في صلاة الخوف لانتظار إتمام الفرقة الاولى ودخول الثانية ، وجهر المصلي بصلاة الليل في منزله ليوقظ جاره للصلاة ان كان ممن يعتادها ، ونحو ذلك.
(المقام التاسع) ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو نوى ببعض واجبات العبادة الندب عمدا أو جهلا بطلت ، ولو نوى ببعض مندوباتها الوجوب ، فان اتصف بالكثرة بطلت أيضا وإلا فلا ، وهو مبني على أمور :
(أحدها) ـ وجوب قصد الوجه من وجوب أو ندب في أصل العبادة ، وفيما يأتي به من الأفعال الواجبة أو المندوبة.
و (ثانيها) ـ عدم تداخل الواجب والندب ، فلا يجزئ أحدهما عن الثاني ، لتغاير الجهتين فيهما ، وحينئذ فلو خالف بان نوى بالواجب الندب عمدا أو جهلا بطلت الصلاة ، للإخلال بالواجب على ذلك الوجه اللازم منه عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فلم يطابق فعله ما في ذمته ، لاختلاف الوجه ، ويمتنع إعادته ، للزوم زيادة أفعال الصلاة عمدا ، فلم يبق إلا البطلان. ولو نوى بالمندوب الوجوب فان كان ذكرا بطلت أيضا ، للنهي المقتضي للفساد ، ولانه كلام في الصلاة ليس منها ولا مما استثنى منها ، وان
__________________
(١) أقول : ومن ذلك أيضا حديث حماد بن عيسى الدال على ان الصادق (عليهالسلام) صلى تلك الركعتين اللتين صلاهما تعليما لرعيته ، ومثله الحديث الدال على العلة في استحباب التكبيرات الافتتاحية وان النبي (صلىاللهعليهوآله) كبرها لأجل أن يتابعه الحسين (عليهالسلام) فيها حين ابطأ عن الكلام. وأمثال ذلك كثير يقف عليه المتتبع لموارد الأخبار (منه رحمهالله).