بالتداخل إلى قول مروي.
ونقل عن المحقق الشيخ علي في شرح القواعد انه رجح عدم التداخل في هذه الصورة ولو مع نية الأسباب ، متمسكا بعدم الدليل على التداخل.
هذا. والذي يدل على ما اخترناه ويؤيد ما رجحناه روايات مستفيضة :
(منها) ـ حسنة زرارة (١) قال : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد ، ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها».
وهذه الرواية وان كانت مضمرة في الكافي إلا ان الإضمار الواقع في أخبارنا ، سيما إذا كان المضمر من أجلاء الرواة وأعيانهم ـ كما حققناه في موضع آخر ، وصرح به جملة من أصحابنا المتأخرين ـ غير مضر ، مع ان هذه الرواية مسندة في التهذيب عن أحدهما (عليهماالسلام) وان كان في طريقها علي بن السندي وهو مجهول ، وقد رواها ابن إدريس (رحمهالله) في مستطرفات السرائر ، ونقل انه مما انتزعه من كتاب حريز ، فرواها عنه عن زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) وكتاب حريز أصل معتمد وكيف كان فالرواية صحيحة ، وهي صريحة في المطلوب.
و (منها) ـ مرسلة جميل عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم».
وفي جملة من الاخبار ما يدل على التداخل في خصوص بعض الأغسال :
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) : قال :
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة. والرواية ـ كما في الكافي ج ١ ص ١٤ وسائر كتب الحديث ـ عن أحدهما (عليهماالسلام).
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة.