وخص الحكم في البيان بصلاة الجمعة. ونقل عن ابن إدريس انه أنكر النقل الى النفل هنا.
وعد في المفاتيح في هذا الموضع أيضا ناسي الأذان والإقامة ، مستندا إلى جواز القطع له والعدول اولى. وهو عجيب منه (قدسسره).
ثم انه بعد ذلك استظهر جواز العدول لمطلق طلب الفضيلة ، قال : «لاشتراك العلة الواردة في النصوص عليه» وهو منه أعجب ، فإن ما استند اليه من الاشتراك في العلة غير خال من العلة ، إذ الفضيلة التي ظنها مجوزة للعدول بزعمه اما ان يريد بها في المعدول اليه أو في الفعل المستأنف في الموضع الذي يكون كذلك ، كما في هذا الموضع. وعلى الأول فبطلانه أوضح من ان يبين ، حيث ان اخبار الموضع الأول إنما تضمنت العدول إلى السابقة لتقدم اشتغال الذمة بها مع وجوب مراعاة الترتيب. واما اخبار الموضع الثاني فإنما هو لإباحة كل من الأمرين له ، واما اخبار الموضع الثالث فإنما هو للرخصة بل المعدول إليها مفضولة ، وأما اخبار الموضع الرابع فإنما هو في فريضة واحدة لإتمامها ، واما اخبار هذا الموضع فإنما المعدول إليه نافلة وهي مفضولة. واما على الثاني فيما ذكرنا انما يتمشى له في اخبار هذا الموضع ، ولم نقف في شيء منها على علة منصوصة فيها حتى يتم له البناء عليها وان أمكن استفادة ذلك منها بحسب المقام ، الا انه غير مجوز لان يبنى عليه شيء من الأحكام ، بل هو محض القياس المنهي عنه في اخبار أهل الذكر (عليهمالسلام).
(الموضع السادس) ـ النقل من النفل إلى النفل ، وقد نقل السيد السند (قدسسره) في المدارك عن الأصحاب التصريح بالجواز إذا شرع في نافلة لاحقة ثم ذكر السابقة. ولم أقف في ذلك على نص يوجب المصير اليه.
(المقام الثالث عشر) ـ لو شك في نية الصلاة وقد كبر فالظاهر انه لا خلاف في الصحة والمضي في صلاته ، للأخبار المستفيضة الدالة على انه بالدخول في غير المشكوك