ففي الصورة الأولى تتميز العبادة عن غيرها كاللعب بالنية. وفي الصورة الثانية العبادة المطلوبة نفس العزم المقيد بقيد ، فلا حاجة لها إلى عزم وارادة أخرى ، وهو واضح. واما الصورة الثالثة فليس المطلوب فيها إيجاد أثر ، ولذا لو كانت طهارة الثوب حالة اصلية مستصحبة أو حاصلة بفعل الغير أو بغير فعل أحد كأن يقع في النهر أو يصيبه السيل ، لكفت. وفي الصورة الأولى لما كان المطلوب إيجاد اثر لم يجز ان يغسله غيره أو يوضئه ، ومع الاضطرار لا يصح ذلك أيضا إلا بإرادته كما قرر في موضعه» انتهى كلامه. وهو جيد متين.
الركن الثاني ـ غسل الوجه
وفيه مسائل (الأولى) ـ هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه أو معاون ، أو يرجع فيه إلى العرف ، أو يكفي الدهن؟ وعلى الثالث فهل يخص بالضرورة ، أو مطلقا؟ أقوال : المشهور الأول ، وبالثاني قال جماعة من متأخري المتأخرين ، والتخصيص بالضرورة في الثالث نقله في الذكرى عن الشيخين.
ويدل على اعتبار الجريان في الغسل ـ بأي من المعنيين الأولين ـ انه المتبادر من معنى الغسل لغة وعرفا.
ومن الأخبار قوله (عليهالسلام) في حسنة زرارة (١) : «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه». ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء.
وقوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (٢) : «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء».
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء.