وما رواه في الكافي (١) مرسلا مضمرا : «في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة؟ قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه».
وعد من ذلك أيضاقول الصادق (عليهالسلام) في صحيحة الحلبي (٢) : «أسبغ الوضوء ان وجدت ماء ، وإلا فإنه يكفيك اليسير». وظني انها ليست منه ، لان مقابلة اليسير بما يحصل به الإسباغ قرينة على وجود ما يحصل به الجريان ولو في الجملة.
وحينئذ فالأظهر حمل روايات الدهن على هذه الأخبار دون الحمل على المبالغة. إلا انه بعد لا يخلو من شوب نظر.
(المسألة الثانية) ـ الظاهر انه لا خلاف في أن الوجه الواجب غسله في الوضوء هو ما كان من قصاص الشعر ـ مثلث القاف والضم أعلى ، كما ذكره الجوهري ، وهو حيث ينتهي نبت الشعر من مقدم الرأس ومؤخره ، والمراد هنا المقدم ـ الى طرف الذقن بالتحريك ، وهو مجمع اللحيين الذين تنبت عليهما الأسنان السفلى ، طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى من مستوي الخلقة عرضا ، لما في صحيح زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) حيث قال : «أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله تعالى. فقال : الوجه الذي أمر الله بغسله ـ الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه اثم ـ ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت : الصدغ من الوجه؟ قال : لا».
__________________
(١) ج ١ ص ٩ وفي الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوضوء.