وظاهر ذلك ـ كما ترى ـ انه ـ بعد الابتداء في الوجه بالأعلى وفي اليدين بالمرفقين ـ يستمر في إجراء الماء المغسول به إلى آخر العضو ، وهو صريح في الترتيب في نفس العضو على الوجه المذكور في كلام شيخنا الشهيد الثاني. ولزوم الحرج في ذلك ـ كما أورده شيخنا الشهيد الأول في الذكرى على العلامة بعد نقله عنه ما نقلناه هنا ـ غير واضح. وليس في شيء من الأخبار ما يدل على ما ذكروه من وقوع غسل بعض الأجزاء السافلة قبل العالية سواء كانت في سمتها أم لا ، بل غاية بعضها ان يكون مطلقا والبعض الآخر كما عرفت من الظهور في الترتيب ، والقاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد. وبذلك يظهر ضعف ما ذهب اليه السيد السند (قدسسره) ومن تبعه.
(المسألة الرابعة) ـ قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب ـ منهم : العلامة في بعض كتبه ، بل ربما كان هو أولهم ، وتبعه عليه جمع ممن تأخر عنه ـ إثبات الخلاف في وجوب تخليل اللحية الخفيفة وعدمه ، فنقلوا عن الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وجماعة ممن تبعهما عدم الوجوب ، وعن المرتضى وابن الجنيد وجوب ذلك. واختار العلامة في المنتهى والإرشاد الأول وفي المختلف والتذكرة الثاني.
والتحقيق عند التأمل في كلام هؤلاء المنقول عنهم انه لا خلاف في البين ولا نزاع بين الفريقين ، فان كلام ابن الجنيد ينادي بصريحه على عدم وجوب غسل ما ستره الشعر من البشرة ووجوب غسل ما لم تستره ، حيث قال : «إذا خرجت اللحية فلم تكثر فتوارى بنباتها البشرة من الوجه ، فعلى المتوضئ غسل الوجه كما كان قبل ان ينبت الشعر حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته التي يقع عليها حس البصر اما بالتخليل أو غيره ، لان الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها ، وإذا لم يسترها كان على المتوضئ إيصال الماء إليها» ولا أراك في شك مما ذكرنا بعد ما تلونا عليك من عبارته ، ونحوها عبارة السيد المرتضى في المسائل الناصرية ، وكذا في مسائل الخلاف. وقال الشيخ في المبسوط : «لا يجب تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة ، أو بعضها