وبما حققناه يظهر ان من استدل من أصحابنا ـ على وجوب غسل المرفق بظاهر الأخبار التي قدمناها في الوضوء البياني واستند إلى ان ذلك أصالة ـ يرد عليه ما أورده على وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه ، فلا يتم له ذلك.
(الثالث) ـ مقطوع اليد اما ان يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو منه.
فعلى الأول الظاهر انه لا خلاف في وجوب غسل الباقي ، ولعله الحجة وإلا فالأخبار المستدل بها في المقام لا تخلو من إجمال وإبهام.
فمما استدل به على ذلك صحيحة رفاعة برواية الشيخ عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه».
وحسنته برواية الكليني (٢) قال «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الأقطع قال : يغسل ما قطع منه».
واحتمل بعض المحققين من متأخري المتأخرين أنهما واحد وان التغيير نشأ من النقل بالمعنى.
وصريح الاولى ـ كما ترى ـ غسل محل القطع خاصة ، مع عدم تعيين ذلك المحل فيها بأنه من المرفق أو من تحته أو فوقه ، والموصول في الثانية يحتمل وقوعه على المكان فتصير كالأولى ، وحينئذ ف «قطع» خال عن الضمير ونائب الفاعل هو الجار والمجرور ويحتمل وقوعه على العضو ، فيكون المعنى يغسل العضو الذي وقع القطع منه. وكيف كان فمحل القطع أيضا غير معلوم. ولعل الاستدلال بهما بناء على ان الأمر بالغسل ملزوم لكون القطع من تحت المرفق ، لعدم وجوب غسل ما فوقه. لكن يبقى فيه احتمال كونه من المرفق ، فإنه ـ كما سيأتي ـ يجب غسل الباقي.
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الوضوء.