قال بعض المحققين : «ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا» وهو جيد. إلا ان ظاهر عبارته بان ذلك محل وفاق وان محل الخلاف ما لو كان لها مرفق ، والظاهر من فرض الأصحاب اليد الزائدة فيما فوق المرفق المشعر باتحاد المرفق ان تميزها مع عدم وجود المرفق لها ، إذ لو كان لها مرفق لكانت دونه ووجب غسلها البتة ، إما لدخولها في حكم اليد فيما دون المرفق ، أو عدم امتيازها حينئذ عن الأصلية.
وبالجملة فالتحقيق في ذلك ان يقال : ان هذه اليد المفروضة اما ان تكون ذات مرفق أم لا ، وعلى الأول فاما ان تكون كالاصلية على وجه لا امتياز لها عنها أم لا.
والظاهر انه لا ريب في وجوب الغسل في الصورة الأولى ، لكونها يدا ذات مرفق مشتبهة باليد الأصلية. وفي الصورة الثانية توقف ، لان مجرد كون لها مرفق ـ مع تميزها عن الأصلية ، لضعف البطش بها مثلا ، أو نقص أصابعها ، ونحو ذلك ـ لا يوجب غسلها ، سيما مع اعتبار العهدية في الإضافة. وفي الصورة الثالثة الظاهر عدم وجوب الغسل ، حيث ان الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق ، وهذه لا مرفق لها. الا انه بموجب ذلك يلزم انه لو لم يكن له إلا يد واحدة لا مرفق لها فلا يجب غسلها حينئذ ، الا ان يتمسك بالإجماع هنا على وجوب الغسل.
(الخامس) ـ الظاهر انه لا خلاف في انه يجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى المغسول من دملج وسوار وخاتم ونحوها ، أو نزعه.
ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (١) حيث «سأله عن المرأة يكون عليها السوار والدملج في بعض ذراعها ، لا تدري يجري الماء تحته أم لا ، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ...».
وحسنة ابن أبي العلاء عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن الخاتم
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الوضوء.