القطع ، لصدق أداء الواجب بما قطع عليه وانتفاء المجموعية الموجبة للوصف بالوجوب والاستحباب للزائد. والاستحباب بغير المعنى المذكور آنفا لا مجال له في هذا المقام. والله العالم.
(السادس) ـ الظاهر ـ كما هو المشهور ـ جواز النكس هنا ، لإطلاق الآية وخصوص صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا».
خلافا للمرتضى والشيخ في النهاية والخلاف وظاهر ابن بابويه ، محتجا عليه في الخلاف ـ ومثله في الانتصار ـ بان مسح الرأس من غير استقبال رافع للحدث إجماعا بخلاف مسح الرأس مستقبلا ، فيجب فعل المتيقن. ونقل أيضا عن الشيخ في كتابي الأخبار ذلك ، نظرا إلى تخصيص الصحيحة المشار إليها بفحوى قول أبي الحسن (عليهالسلام) في رواية يونس (٢) : «الأمر في مسح الرجلين موسع ...». ولا يخفى ما في هذه الأدلة من الوهن.
والعجب من السيد (رحمهالله) في تجويزه النكس في الوجه واليدين لإطلاق الآية ، ومنعه هنا ، مع جريان دليله فيه ، واعتضاده بالرواية.
وذكر جماعة من الأصحاب كراهية النكس هنا ، وعلله في المعتبر بالتفصي من الخلاف.
ورد بأن المقتضي للكراهة ينبغي أن يكون دليل المخالف لا نفس الخلاف وهو كذلك.
(السابع) ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) في وجوب المسح بنداوة الوضوء ما وجد بللها في اليد ، والمشهور انه مع جفاف اليد يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه ، ومع جفاف الجميع ، فان كان لضرورة إفراط الحر
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء.