(الثاني) ـ انه مع التعدي هل يجب غسل الجميع بالماء فلا يطهر بغيره ، أو الواجب غسل ما زاد على القدر الذي يجزئ فيه الأحجار ، فلو غسله كفى استعمال الأحجار في الباقي؟ لم أقف على صريح كلام لهم في ذلك إلا ان ظاهر عبارتهم الأول.
(الثالث) ـ الواجب في الغسل غسل ظاهر المخرج دون باطنه بلا خلاف.
وعليه تدل صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليهالسلام) (١) «قال في الاستنجاء : يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة».
وموثقة عمار (٢) «إنما عليه ان يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه ان يغسل باطنها».
(الرابع) ـ قد صرح جمع من الأصحاب بأنه يجب في الغسل هنا ازالة العين والأثر. وغاية ما يستفاد من الأخبار الإنقاء كما في حسنة ابن المغيرة المتقدمة (٣) وهو عبارة عن ازالة العين ازالة تامة وان بقيت الريح ، لقوله في تتمة الرواية المذكورة : «قلت : فإنه ينقى ما ثمة وتبقى الريح؟ قال : الريح لا ينظر إليها». وإذهاب الغائط كما في موثقة يونس بن يعقوب (٤) «يغسل ذكره ويذهب الغائط ...». والغسل كما في ثالث. نعم يستحب المبالغة ، ف إنها مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير ، كما في صحيحة مسعدة بن زياد أو موثقته (٥).
واما ما ذكروا بعد العين من الأثر فلم نقف له في الأخبار على عين ولا أثر ، مع اضطراب كلامهم في تفسيره.
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات.
(٣) في الصحيفة ١٨.
(٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة.