وكذلك الاستحباب على ما ذكروا.
وذكروا أيضا ان الواجب كونه بالأصابع. ولو تعذر المسح بالكف فقد صرح في الذكرى بالمسح بالذراع. وفيه اشكال.
وهل يشترط تأثير المسح في الممسوح؟ قولان ، أظهرهما وأحوطهما الأول وفاقا للعلامة في التذكرة والسيد السند في المدارك.
الركن الخامس ـ مسح الرجلين
والكلام فيه يقع في موارد :
(الأول) ـ وجوب مسح الرجلين دون غسلهما مما انعقد عليه إجماع الإمامية (أنار الله برهانهم) فتوى ودليلا كتابا وسنة ، ووافقنا عليه بعض متقدمي العامة ، وآخرون خيروا بينه وبين الغسل ، وبعض جمعوا بينهما ، واستقر فتوى الفقهاء الأربعة على وجوب الغسل خاصة (١).
__________________
(١) في عمدة القارئ ج ١ ص ٦٥٧ «المذاهب في وظيفة الرجلين أربعة : (الأول) ـ مذهب الأئمة الأربعة من أهل السنة ان وظيفتها الغسل. (الثاني) ـ مذهب الإمامية من الشيعة الفرض مسحهما. (الثالث) ـ مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبي على الجبائي التخيير بين الغسل والمسح. (الرابع) ـ مذهب أهل الظاهر وهو رواية عن الحسن الجمع بين الغسل والمسح» ثم ذكر الأخبار المصرحة بغسل النبي (ص) رجليه وبعدها ذكر الأحاديث المصرحة بمسح النبي (ص) رجليه كحديث جابر الأنصاري وعمر وأوس ابن أوس وابن عباس وعثمان ورجل من قيس. ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع قال : «غسل النبي (ص) وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين». قال : «وحديث رفاعة حسنه أبو على الطوسي والترمذي وأبو بكر البزاز وصححه الحافظ ابن حبان وابن حزم» وفي اختلاف الحديث على هامش الام ج ٧ ص ٦٠ وأحكام القرآن ج ١ ص ٥٠ كلاهما للشافعي «غسل الرجلين كمال والمسح رخصة وكمال وأيهما شاء فعل» وفي تفسير الطبري ج ١٠ ص ٥٩ من الطبعة تحقيق محمود محمد شاكر واحمد محمد شاكر «عن جابر