فقيل بأنه ما يتخلف على المحل بعد مسح النجاسة وتنشيفها ، وانه غير الرطوبة لأنها من العين.
واعترض عليه بان هذا المعنى غير متحقق ولا واضح ، وعلى تقدير تحققه فوجوب إزالته إنما يتم مع عدم صدق النقاء والإذهاب والغسل ، وإلا فلو صدق شيء من ذلك قبله لزم الاكتفاء به حسبما دلت عليه تلك الأخبار.
وأجاب بعض محدثي متأخري المتأخرين عن أصل الاعتراض بان المحل يكتسب ملوسة من مجاورة الخارج ، وهذه الملوسة تدرك بالملامسة عند صب الماء ، فلعل مراده هذه ، فإنها غير الرطوبة المذكورة. وفيه من التمحل ما لا يخفى.
وقيل انه اللون ، لانه عرض لا يقوم بنفسه ، فلا بد له من محل جوهري يقوم به ، والانتقال على الاعراض محال ، فوجوده حينئذ دليل على وجود العين.
وفيه (أولا) ـ النقض بالرائحة ، فإنها تحصل بالمجاورة. ومما يؤيد عدم الاستلزام ايضا حدوث الحرارة في الماء بالنار والشمس.
و (ثانيا) ـ تصريح الأصحاب والاخبار بالعفو عن اللون.
و (ثالثا) ـ منع وجوب الإزالة بعد حصول الإنقاء والإذهاب والغسل كما عرفت ، إذ هو غاية ما يستفاد وجوبه من الأخبار.
(الخامس) ـ المشهور ـ بل ادعي عليه الإجماع ـ انه يكفي في الاستنجاء مع عدم التعدي كل جسم طاهر جاف قالع للنجاسة. ونقل عن سلار انه لا يجزئ في الاستجمار إلا ما كان أصله الأرض. وعن ابن الجنيد انه قال : «ان لم تحضر الأحجار تمسح بالكرسف أو ما قام مقامه. ثم قال : ولا اختار الاستطابة بالآجر والخزف إلا ما ألبسه طين أو تراب يابس» وعن المرتضى انه قال : «يجوز الاستنجاء بالأحجار أو ما قام مقامها من المدر والخزف».