ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «يجزئ من المسح على الرأس ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل».
والمسألة لا تخلو من اشكال ، ولو لا اخبار المسح وعدم استبطان الشراكين ، لكان القول بمضمون هذه الروايات في غاية القوة ، فإن ما عداها قابل للتأويل والتقييد بهذه الأخبار. وحمل هذه الأخبار على الاستحباب ـ كما هو المشهور ـ ليس اولى مما قلناه ، فإن صراحة صحيحة البزنطي فيما دلت عليه ـ كما قدمنا الإشارة اليه ، مع الاعتضاد بظاهر الآية والروايتين المذكورتين. وإجمال الشيء في روايات الأخوين ـ مما يرشد اليه ويحمل عليه. واعتضاد تلك بدعوى الإجماع ـ كما قيل ـ ممنوع بعد وجود الخلاف كما عرفت ، مع ما في الإجماع المدعى في أمثال هذه المقامات من المناقشة الظاهرة ، ولهذا قال السيد السند في المدارك ـ بعد نقل الإجماع على الاكتفاء بالمسمى ولو بإصبع واحدة عن المعتبر والتذكرة ، والاستدلال بصحيحة زرارة (٢) ـ ما لفظه : «ولولا ذلك لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها. لصحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر (٣)» ثم ساق الرواية وقال : «فان المقيد يحكم على المطلق. ومع ذلك فالاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه ، لصحة الخبر وصراحته وإجمال ما ينافيه» انتهى وهو جيد
ثم انه على تقدير وجوب الاستيعاب طولا فهل يجب إدخال الكعبين في المسح أم لا؟ وجهان بل قولان مبنيان على ما سبق في المرفقين. الا ان ظاهر صحيحتي الأخوين واخبار عدم استبطان الشراكين (٤) العدم هنا. والاحتياط في أمثال هذه المقامات مما ينبغي المحافظة عليه.
(الثالث) ـ هل الكعبان هما قبتا القدمين ما بين المفصل والمشط ، كما هو
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المتقدمة في الصحيفة ٢٩٢.
(٣) المتقدمة في الصحيفة ٢٩٤.
(٤) المتقدمة في الصحيفة ٢٩٢ و ٢٩٣.