المشهور وان احتيج إلى ارتكاب نوع من المجاز.
وبالجملة فتأويل كلام العلامة (رضوان الله عليه) بما يرجع إلى المشهور ـ وان اعتراه في بعض عبائره نوع من القصور ـ أهون وأقرب مما تكلفه (قدسسره) وحينئذ فينحصر الخلاف في شيخنا البهائي (رحمهالله) ومن تبعه على تلك المقالة. والاحتياط بإيصال المسح إلى المفصل بل إلى عظم الساق مما ينبغي المحافظة عليه. والله الهادي.
(الرابع) ـ الظاهر جواز النكس هنا كالرأس. وفاقا للمشهور وخلافا لظاهري المرتضى وابن بابويه وابن إدريس فيما قطع به ، بل نقل عنه في المختلف كراهية الاستقبال لما تقدم من الأدلة.
ويزيده تأكيدا هنا رواية يونس (١) قال : «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليهالسلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع : من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فإنه من الأمر الموسع ان شاء الله».
وصحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا».
واستدل للقول الآخر بالآية بناء على أن «الى» فيها لانتهاء المسح. وفيه انها محتملة لكل من غاية المسح والممسوح فالحمل على أحدهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح بل ظاهر الأخبار المتقدمة في المورد الأول من هذا البحث كونها غاية للممسوح كما تقدمت الإشارة إليه ثمة.
وبالوضوء البياني. وفيه انه محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
وبصحيحة البزنطي (٣) حيث قال فيها : «... فوضع كفه على الأصابع فمسحها
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء.