يديه لا تنفك من ماء الوضوء ولم يضره ما كان على القدمين من الماء» وظاهره جواز المسح في الماء كما في كلام ابن الجنيد ، مع احتمال الحمل على خروج الرجل كما في كلام ابن إدريس.
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليه والده ورجحه هو فيه ـ بان المسح يجب بنداوة الوضوء ويحرم التجديد. ومع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد.
والأظهر ـ كما استظهره جملة من المحققين ـ القول بالجواز مطلقا ، لأصالة الجواز وصدق الامتثال ، وتناول إطلاق الآية والأخبار لذلك ، وعدم الدليل على المنع ، ومنع صدق التجديد لو حصل الجريان باجتماع البلتين بل ولو ببلة الممسوح منفردة عند عدم القصد إلى الغسل وان صدق اسم الغسل ، ويؤيده صحيحة زرارة (١) : «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ...». الدالة على جواز غسل الممسوح لا بذلك القصد ، وبذلك يظهر أظهرية ما استظهرناه في المسألة السابقة.
إلا انه يمكن ان يقال ان ظاهر عبارات المجوزين ان البلة الباقية في اليد من ماء الوضوء وان قلت لا تزول بملاقاتها للماء الذي على الرجل الممسوحة وان كثر ، فالمسح يحصل بها وان شاركها غيرها ، والاستناد إلى ظواهر الأدلة انما هو من هذه الجهة ، بمعنى انه يصدق المسح المأمور به شرعا والحال كذلك ، وهو عندي محل اشكال وخفاء ولا سيما في المسح داخل الماء كما ذكره ابن الجنيد ، فإنه لا ريب ان غلبة الماء الذي على الممسوح على البلة الباقية في اليد على وجه تضمحل به في جنبه توجب حصول التجديد في المسح ، كما انه لو كان على هذه اليد الماسحة ـ مثلا ـ بول فإنه بوضعها في الماء يجب الحكم بطهارتها ، لزوال نجاسة البول منها بغلبة الماء ، فبالطريق الاولى هنا ، أو كان عليها ماء مضاف فإنه يجب الحكم بزواله عنها في الصورة المذكورة ، وهكذا يجري بالنسبة إلى ما لو لم يكن
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوضوء.