المذكور ، لعدم الدليل الواضح على العموم. وهو في محله ، لأن الطهارة حكم شرعي يتوقف على ما جعله الشارع مطهرا. وإطلاق الروايتين المذكورتين يمكن تقييده بخصوص الأفراد التي وردت بها النصوص. والإجماع لا يخفى ما فيه. وكيف كان فطريق الاحتياط الاقتصار على ما وردت به الأخبار.
(السادس) ـ قد اشترطوا ـ بناء على القول بالتعميم ـ في آلة الاستنجاء شروطا :
منها ـ الطهارة ، وهو المشهور بل ادعى في المنتهى عليه الإجماع ، واستدل عليه بقوله (عليهالسلام) في مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى (١) : «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء». وبأنه إزالة نجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل. ولاشتماله على نقض الغرض الحاصل من زيادة النجاسة بتعدد نوعها أو شخصها المنافي للحكمة.
وأنت خبير بان جميع ما ذكروه من التعليلات في المقام إنما ينطبق على ما إذا تعدت نجاسة الحجر مثلا إلى المحل ، والمدعى أعم من ذلك. واما الخبر فهو على إطلاقه غير معمول عليه عندهم ، لجواز الاستنجاء بالأحجار المستعملة بعد تطهيرها ، كما لا خلاف فيه بينهم ، فليحمل على الاستحباب في ذلك. كما هو محمول عليه بالنسبة إلى الأتباع بالماء ، ويبقى جواز الاستنجاء بالحجر النجس إذا لم تتعد نجاسته إلى المحل داخلا تحت إطلاق الأخبار وسالما من المانع ، وهم لا يقولون به.
ثم انه بناء على ما ذهبوا اليه من المنع. لو استعمله فهل تبقى الرخصة ، أو يتحتم الماء ، أو يفرق بين ما نجاسته كنجاسة المحل وغيرها؟ أوجه بل أقوال ، ولعل الأوسط أوسط كما انه أحوط.
ومنها ـ الجفاف ، صرح به الأكثر ، فلا يجزئ الرطب عندهم ، اما انه
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.