اما مع الضرورة كالتقية والبرد الشديد ونحوهما فظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على الجواز.
ويدل عليه بالنسبة إلى الرجلين رواية أبي الورد (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا (عليهالسلام) أراق الماء ثم مسح على الخفين؟ فقال : كذب أبو ظبيان ، أما بلغكم قول علي (عليهالسلام) فيكم : سبق الكتاب الخفين؟ قلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك».
والرواية وان كانت ضعيفة السند باصطلاح متأخري أصحابنا إلا انها مجبورة بعمل الأصحاب واتفاقهم على الحكم المذكور ، على ان أبا الورد وان كان غير مذكور في كتب الرجال بمدح ولا قدح إلا انه قد روى في الكافي ما يشعر بمدحه ، ولهذا عده شيخنا المجلسي في وجيزته في الممدوحين ، وشيخنا أبو الحسن في بلغته قال روى مدحه مع ان الراوي عنه هنا بواسطة حماد بن عثمان ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والرواية بناء على ظاهر هذه العبارة صحيحة ، وكيف كان فهي ـ باعتبار مجموع ما ذكرنا من المرجحات مضافا إلى الاتفاق على الحكم ـ مما يقوى الاعتماد عليها واما
ما رواه في الكافي (٢) عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي قال : «قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) : يا أبا عمر ان تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين». فالظاهر حمله عليهم (صلوات الله عليهم) دون غيرهم ، كما يشير اليه ما رواه حريز عن زرارة في الصحيح (٣) قال : «قلت له : هل في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) الأصول ج ٢ ص ٢١٧ وفي الوسائل بالتقطيع في الباب ـ ٢٤ و ٢٥ ـ من الأمر بالمعروف.
(٣) رواه صاحب الوسائل في الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ، وفي الباب ـ ٢٥ ـ من الأمر بالمعروف وفي الباب ـ ٢٢ ـ من الأشربة المحرمة.