أقول : بل الظاهر ان الوجه في ذلك عندهم ما نبه عليه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الرسالة ، حيث قال ـ بعد نقل عبارة المصنف المتضمنة للمسح على بشرة الرجلين ـ ما لفظه : «ويستفاد ـ من حصره المسح في بشرة الرجلين مع تخييره في الرأس بين مسح مقدم شعره وبشرته ـ انه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وان اختص بالظهر بل يتحتم البشرة. والأمر فيه كذلك ، والفارق النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين ، إذ الشعر لا يسمى رجلا ولا جزء منها ، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على شعر الرأس ، وانما لم يصرح الأصحاب بالمنع من المسح على الشعر في الرجلين لندور الشعر الحائل فيهما القاطع لخط المسح ، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة ، فإنها كالصريح ان لم تكنه» انتهى.
ويرد عليه (أولا) ـ انه قد صرح هو (قدسسره) وجملة من الأصحاب بوجوب غسل الشعر النابت على اليد كما تقدم ، معللين له تارة بأنه في محل الفرض واخرى بأنه من توابع اليد. والفرق بينه وبين ما هنا غير ظاهر ، بل تلك التعليلات ان صحت فهي جارية هنا وإلا فلا في الموضعين.
و (ثانيا) ـ ان الظاهر من خلو الأخبار عن ذكره مع عدم انفكاك الرجل عنه غالبا جواز المسح عليه.
(السابع) ـ اختلف الأصحاب في استمرار رفع الوضوء الضروري ـ بمسح على الخفين أو الجبائر أو غسل أو نحو ذلك ـ بعد زوال الضرورة وعدم النقض بأحد الأسباب المعدودة ، فظاهر المشهور بقاء الإباحة وجواز الدخول به في العبادة. ونقل عن الشيخ في المبسوط ـ وبه صرح المحقق في المعتبر ـ تقدير الإباحة بحال الضرورة ، وقربه العلامة في التذكرة ، وعللوه بأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول بزوالها وتتقدر بقدرها. واعترض عليه بأنه ان أريد بتقدير الطهارة بقدر الضرورة عدم جواز الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق ولكنه غير ما نحن فيه ، وان أريد عدم إباحتها فهو محل النزاع.