أو مغصوبا ، لان شاهد الحال حاصل على التقديرين على حد ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى في المكان.
(المسألة التاسعة) ـ هل يشترط طهارة أعضاء الوضوء أولا من النجاسة لو كان ثمة نجاسة ثم اجراء ماء الوضوء عليها. أو يكفي ماء واحد لازالة الخبث والحدث؟ قولان : المشهور الأول ، وسيأتي تحقيق المقام في فصل غسل الجنابة ان شاء الله تعالى.
(المسألة العاشرة) ـ المشهور بين متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) اشتراط الإباحة في مكان الطهارة ، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما عامدا بطلت طهارته للنهي عن الكون الذي هو من ضروريات الفعل ، وقطع المحقق في المعتبر بالعدم مع اختياره الاشتراط في الصلاة ، واليه جنح السيد في المدارك ، وتحقيق المسألة حسبما يقتضيه النظر سيأتي ان شاء الله تعالى في مبحث المكان من كتاب الصلاة.
(المسألة الحادية عشرة) ـ ظاهر كلام فقهائنا (رضوان الله عليهم) الاتفاق على ان من كان على أعضاء طهارته جبائر ـ وهي في الأصل تقال للعيدان والخرقة التي تشد على العظام المكسورة ، والظاهر من كلام الفقهاء إطلاقها على ما يشد على القروح والجروح أيضا ، لاشتراك الجميع في الحكم الوارد في الروايات التي هي المستند في هذا الباب ـ فإنه يجب عليه مع الإمكان نزع الجبائر أولا ، أو تكرار الماء عليها على وجه يصل إلى البشرة ويحصل منه الغسل المعتبر شرعا ، وظاهرهم التخيير في ذلك مع الإمكان بعدم التضرر بالنزع وعدم التضرر بتطهير ما تحت الجبيرة لو كان نجسا ، ولو تعذر النزع وأمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة وجب أيضا ، وإلا فيجب المسح عليها ، واحتمل العلامة في النهاية وجوب أقل ما يسمى غسلا ، وهو بعيد. ولو كانت الجبيرة نجسة ولم يكن تطهيرها ثم المسح عليها قالوا يضع عليها خرقة طاهرة ثم يمسح عليها ، واحتمل في الذكرى الاكتفاء بغسل ما حولها. وصرح بعضهم بان القرح والجرح لو كان خاليا من الجبيرة مسح عليه ان أمكن وإلا وضع عليه شيئا طاهرا ومسح عليه.