بلفظ القروح والجراحات (١).
وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) «في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال : يتيمم».
وصحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «ييمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة».
وموثقة عمار (٤) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز ان يجعل عليه علكا؟ قال : لا ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء».
وموثقته الأخرى (٥) «في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر ، كيف يصنع؟ قال : إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده. وقد أجزأه ذلك من غير ان يحله». ورواه الشيخ في موضع آخر عن إسحاق بن عمار مثله.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة ، والكلام فيها يقع في مواضع :
(الأول) ـ ان ما دلت عليه حسنة الحلبي ـ من المسح على الخرقة إذا كان يؤذيه الماء ، ورواية عبد الأعلى من المسح على المرارة لاستلزام رفعها المشقة والحرج ورواية كليب من الأمر بالمسح على الجبائر مقيدا بالخوف على نفسه ـ هو مستند الأصحاب فيما ذكروه من وجوب المسح على الجبيرة متى تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها ، وإطلاق بعض الأخبار ـ الدالة على اجزاء المسح على الجبيرة من غير تعرض لتعذر إيصال الماء إلى ما تحتها كرواية العياشي وحسنة الوشاء ـ مقيد بهذه الأخبار.
__________________
(١) ج ١ ص ٥٨ وفي الوسائل في الباب ٥ من أبواب التيمم.
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٥ من أبواب التيمم.
(٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.