(الثاني) ـ المستفاد من ظاهر رواية عبد الله بن سنان وحسنة الحلبي ان القروح والجروح الخالية من الجبيرة إذا تضررت بالغسل يكتفى بغسل ما حولها ، واما ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ من انه مع تعذر الغسل يمسح عليها ومع تعذر المسح يضع عليها ما يمسح عليه فوقها ـ فلم أقف له على دليل في الأخبار ، وقد اعترف أيضا بذلك بعض متأخري علمائنا الأبرار ، وما علل به ـ من ان فيه تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته إذا كان الجرح في محل الغسل ، أو انه وسيلة إلى المسح الواجب في موضع المسح ـ فلا محصل له ، مع عدم الدليل الشرعي على ذلك ، وكذلك ما ذكروه من وضع خرقة على الجبيرة لو كانت نجسة وتعذر غسلها ، فإنه لا اشعار به في تلك الروايات بوجه ، والجبيرة إنما رخص في المسح عليها عند تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها ، لصيرورتها بسبب ضرورة التداوي بها ولصوقها بالجسد كأنها منه ، وهذا بخلاف وضع الخرقة على هذا الوجه الذي ذكروه ، ولا بأس بالعمل بما ذهبوا إليه ، إذ لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه.
(الثالث) ـ ما دلت عليه رواية عبد الأعلى من المسح على المرارة التي على ظفره دليل ما ذكره الأصحاب من المسح على الجبيرة وان كانت في موضع المسح أيضا ، وعليه يدل أيضا إطلاق رواية كليب الأسدي وظاهر حسنة الحلبي. وهل يجب التخليل مع إمكانه وعدم إمكان النزع للتوصل إلى إيصال الماء للبشرة هنا ، كما لو كانت الجبيرة في موضع الغسل ، أو الواجب المسح على الجبيرة خاصة؟ ظاهر الأصحاب الثاني لما قدمنا نقله ، والمفهوم من كلام شيخنا صاحب رياض المسائل فيه الأول حيث قال : «ويجب التخليل مع إمكانه ولو في موضع المسح وان حصل الجريان عليه على الظاهر ، اما على تقدير عدم صدق الغسل المنهي عنه عرفا عليه فظاهر ، واما بتقدير الصدق فلانه ليس باعتقاد انه المفروض دون المسح بل باعتقاد أنه مقدمة ما أستطيع الإتيان به من المسح المأمور به وهو إيصال الماء إلى البشرة مع تعذره إلا مع الجريان وعدم المماسة