ولتصريح جمع من الأصحاب ـ كما هو الأقوى ـ بتعين الغسل على الرجلين لو تأدت التقية به وبالمسح على الخفين ، لكونه أقرب للامتثال ، وتعلقه بأعضاء الطهارة لا بأمر خارج عنها بل عن المتطهر ، كما يدل عليه فحوى ما رواه ابن بابويه في الفقيه (١) عن عائشة انه (صلىاللهعليهوآله) قال : «أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره». ولظاهر إطلاق رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليهالسلام) في الرجل ينكسر ساعده. الحديث كما تقدم (٢). انتهى كلامه (قدسسره) وهو قوي وان أمكن المناقشة في بعض ما ذكره.
(الرابع) ـ ان ما دلت عليه موثقة عمار الاولى في من انقطع ظفره ـ من انه لا يجعل عليه إلا ما يمكن أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء ـ مما ينافي بظاهره الأدلة العقلية والنقلية. من وجوب دفع الضرر ، ورفع الحرج ، وسعة الحنيفية ، وخصوص جملة مما تلوناه من اخبار الجبيرة الدالة على جواز استعمالها وانه يمسح عليها مع تعذر إيصال الماء ، ولا سيما رواية عبد الأعلى الدالة على خصوص الظفر.
ويمكن حملها على عدم انحصار العلاج بذلك حتى ان بعض محققي متأخري المتأخرين جعل من مستحبات الوضوء ان لا يضع على أعضاء طهارته عند الحاجة إلى العلاج ما لا يقدر على أخذه عند الوضوء أو ما لا يصل اليه الماء إلا مع انحصار العلاج فيه ، ثم قال : «وفي حرمته تأمل ، ينشأ من عموم الرخصة ، ومن خصوص الموثقة المذكورة».
وفيه ما لا يخفى ، فان العمل بظاهر الرواية المذكورة ممنوع بما ذكرنا لك من الأدلة ، فطرحها رأسا لما ذكرنا ليس بذلك البعيد ، لا سيما والراوي عمار المتفرد برواية الغرائب ، كما طعن به عليه المحدث الكاشاني في مواضع من كتاب الوافي.
وحملها الشيخ في التهذيب على انه لا يجوز ذلك مع الاختيار ، فاما مع الضرورة
__________________
(١) ج ١ ص ٣٠ وفي الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.
(٢) تقدم في الصحيفة ٣٨١.