فلا بأس به ، قيل : «وهو مجمل محتمل لأن يراد بالاختيار المقابل بالضرورة ارتفاع الضرورة والحاجة مطلقا ، وارتفاع الضرورة الخاصة الداعية إلى العلاج الخاص مما لا يمكن نزعه عند الوضوء وما لا يصل اليه الماء ، وربما كان المتبادر من كلامه الأول» انتهى
وبالجملة فإن أمكن حملها على وجه تنتظم به مع تلك الأخبار وإلا فطرحها متعين ، فما وقع فيه بعض متأخري متأخرينا بسببها من الاشكال ليس بذلك القريب الاحتمال.
(الخامس) ـ ان ما دلت عليه موثقة عمار المروية في موضع آخر عن إسحاق ابن عمار (١) ـ في من انكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح على موضع الكسر لمحل الجبر ، من انه يضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبيرة فيه على وجه يصل إلى البشرة ـ لعله مستند الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيما قدمنا نقله عنهم من انه لو تعذر النزع وأمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة وجب مقدما على المسح على الجبيرة. والشيخ (رضوان الله عليه) حمل الرواية المذكورة على الاستحباب. قائلا انه مع الإمكان وعدم التضرر يستحب له ذلك. وفيه انه انما صير إلى المسح لتعذر الغسل فمع إمكانه على الوجه المذكور يكون واجبا لا مستحبا ، وحينئذ فالخبر محمول على إمكان إيصال الماء وان كان مطلقا في ذلك ، للإجماع ظاهرا ، ولزوم الحرج والمشقة المنفيين عقلا ونقلا ، والروايات المتقدمة.
(السادس) ـ ظاهر الروايات الدالة على المسح على الجبيرة استيعاب الجبيرة بالمسح ، وهو ظاهر المشهور ، وجعله الشيخ في المبسوط أحوط ، وحسنه في الذكرى مستشكلا في وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة. ولقائل أن يقول ان تبعيض المسح في الرجلين انما هو لمكان الباء في المعطوف عليه وفي الخفين لتبعيته حينئذ لهما. واستدل أيضا في المعتبر على وجوب الاستيعاب بان المسح بدل من الغسل فكما يجب الاستيعاب في الغسل يجب في بدله. وصريح الأخبار
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء.