في الشق الأول ، واما الرواية الوسطى فهي صريحة في كون الوضوء في أثناء الصلاة للفظ الرجوع وإتمام ما بقي فتجعل دليلا لما ذكرناه في الشق الثاني ، قال في الذكرى : «والظاهر انه لو كان في السلس فترات والبطن تواتر ، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر» انتهى.
ثم لا يخفى ان الروايات الواردة في السلس تضمنت انه بعد وضع الخريطة يصلي وان كان قد دخل في الصلاة بطهارة من الحدث والخبث ، فاجأه الحدث في أثنائها أم لا وروايات المبطون تضمنت اعادة الوضوء والبناء ، ولعل الوجه فيه ما أشرنا إليه آنفا من ان الخريطة المذكورة تكون كالجزء من بدنه ، والاحتياط في المقام بل وفي كل مقام من أعظم المهام.
(المسألة الثالثة عشرة) ـ ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو شك في شيء من أفعال الوضوء فان كان على حاله اتى به وبما بعده ما لم يجف السابق وإلا أعاد ، وان انتقل إلى حال اخرى مضى ولم يلتفت.
وتحقيق هذا القول يقع في موارد : (الأول) ـ الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه متى كان على حال الوضوء اي مشتغلا بأفعاله وان كان في آخره وقد شك في شيء من اوله.
لما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كنت قاعدا على وضوئك ولم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء وفرغت وقد صرت إلى حال أخرى في صلاة أو غير صلاة وشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلا شيء عليك ، وان شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك ، وان لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك ، وان تيقنت انك لم تتم
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء.