المنار ساطع الأنوار ، والوسواس فيها انما حدث بما أحدثه متأخر وأصحابنا (رضوان الله عليهم) من البحث فيها وفي قيودها والمقارنة بها ونحو ذلك.
(الخامس) ـ الظاهر ـ كما صرح به بعض محققي المتأخرين ـ ان عدم الالتفات إلى ما شك فيه وتركه رخصة لا انه يحرم فعله ، وكذا في صورة تيقن الطهارة والشك في الحدث ، لعموم الاحتياط الموجب المشي على الصراط الذي هو عبارة عن الإتيان بما يتيقن به الخروج عن العهدة على جميع الاحتمالات. ويحتمل الثاني لعموم قوله (عليهالسلام) في موثقة بكير (١) : «إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ ، وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت». والظاهر حمل الخبر المذكور على المنع عن احداث الوضوء على سبيل الوجوب والحتم ، لعدم العمل به على ظاهره إجماعا نصا وفتوى.
(المسألة الرابعة عشرة) ـ لو شك في الطهارة مع تيقن الحدث أو تيقنها مع الشك فيه ، بنى على يقينه في الموضعين إجماعا نصا وفتوى.
ومن الأخبار الواردة في ذلك موثقة بكير المتقدمة ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) في حديث قال فيه : «قلت : فان حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به؟
قال : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر».
إذا عرفت ذلك ففي المقام فوائد ثلاث : (الاولى) ـ المفهوم من كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) استثناء صورة واحدة من هذه القاعدة ، وهو ما إذا بال ولم يستبرئ ثم خرج بلل مشتبه ، فإنهم صرحوا بوجوب الوضوء في الصورة المذكورة بلا خلاف ، بل عن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه ، ويدل عليه مفهوم قول الصادق (عليهالسلام)
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ، و ٤٤ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء.