في صحيحة ابن البختري (١) : «ينتره ثلاثا ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبال». وقول الباقر (عليهالسلام) في حسنة محمد بن مسلم (٢) : «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل». وصريح صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) (٣) الواردة في غسل الجنابة حيث قال فيها : «وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء». ومضمرة سماعة (٤) : «وان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجى». وهاتان الروايتان وان أطلقتا الوضوء بخروج البلل وان كان مع الاستبراء إلا أنهما مقيدتان بالأخبار المتقدمة مضافة إلى الإجماع على عدم الوضوء مع الاستبراء ، وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا الأوحد في كتاب رياض المسائل ، حيث قال بعد نفل الاحتجاج على الحكم المذكور بمفهوم الروايتين المتقدمتين : «وهو ان لم يكن إجماعا محل تأمل» انتهى.
(الثانية) ـ قد أورد في المقام اشكال ، وهو ان الشك المتعلق بأحد النقيضين متى كان عبارة عن تساوي اعتقادي الوجود والعدم نافى اليقين المتعلق بالنقيض الآخر البتة ، لاقتضاء اليقين بوجود أحد النقيضين نفي النقيض الآخر ، فكيف يمكن اجتماع الشك في الحدث مع تيقن الطهارة وبالعكس؟
وأجاب شيخنا الشهيد في الذكرى بان قولنا : اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به اجتماع اليقين والشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ، ضرورة ان الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر ، بل المعنى به ان اليقين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أحكام الخلوة.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء و ٣٦ من أبواب الجنابة.